المادة 7

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

تحديد القيمة الإيجارية - .I يفرض الرسم المهني على القيمة الإيجارية السنوية الإجمالية العادية والحالية للمتاجر والدكاكين والمعامل والمصانع والسقائف والمرائب والأوراش وأماكن الإيداع وجميع المحلات والأماكن والمراكز المعدة لمزاولة الأنشطة المهنية الخاضعة للرسم . تحدد القيمة الإيجارية المعتبرة أساسا لحساب الرسم إما بواسطة عقود الإيجار أو الكراء وإما عن طريق المقارنة أو التقييم المباشر ، دون اللجوء إلى مسطرة التصحيح المنصوص عليها في هذا القانون . فيما يخص المؤسسات الصناعية وجميع الأنشطة المهنية الأخرى ، يحتسب الرسم المهني على أساس القيمة الإيجارية لهذه المؤسسات ، باعتبار مجموعها وباعتبارها مجهزة بالوسائل المادية لإنتاجها بما في ذلك الأملاك المكتراة أو المقتناة عن طريق الائتمان الإيجاري . ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل القيمة الإيجارية المذكورة عن % 3 من ثمن تكلفة الأرا�ضي والمباني والتجهيزات والمعدات والأدوات . بالنسبة للأملاك المكتراة أو المقتناة عن طريق عقدة ائتمان إيجاري ، تحدد القيمة الإيجارية على أساس سعر تكلفة هذه الأملاك المبين في أول عقدة ائتمان إيجاري حتى في حالة رفع خيار الشراء . يفرض الرسم على الملزم الذي يزاول في نفس المكان عدة أنشطة مهنية باعتبار سعر طبقة النشاط المهني الرئي�سي . عندما يزاول عدة أشخاص أنشطة مهنية في نفس المحل ، يفرض الرسم المهني على كل ملزم على حدة ، باعتبار القيمة الإيجارية المطابقة للجزء الذي يشغله من هذا المحل . - .II بالنسبة للمؤسسات الفندقية ، واستثناء من أحكام I أعلاه ، تحدد القيمة الإيجارية المعتبرة كأساس لاحتساب الرسم بتطبيق معاملات حسب ثمن التكلفة الإجمالي للعناصر المادية للمؤسسة المعنية ، على ثمن تكلفة المباني والمعدات والأدوات والتجهيزات والتهييئات الخاصة بكل مؤسسة على حدة ، سواء كانت مستغلة من لدن مالكها أو من لدن المكتري . تحدد هذه المعاملات كما يلي : % 2- إذا كان ثمن التكلفة أقل من 3.000.000 درهم ؛ % 1,50- إذا كان ثمن التكلفة يساوي أو يفوق 3.000.000 درهم وأقل من 6.000.000 درهم ؛ % 1,25- إذا كان ثمن التكلفة يساوي أو يفوق 6.000.000 درهم وأقل من 12.000.000 درهم ؛ % 1- إذا كان ثمن التكلفة يساوي أو يفوق 12.000.000 درهم . لا يجوز الجمع بين هذه المعاملات المخفضة وبين أي تخفيض آخر من هذا الرسم . 09 الأمانة العامة للحكومة الفرع الثالث تصفية الرسم

المادة 7 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi