(غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 05.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.22 بتاريخ 26 من صفر 1431 ( 11 فبراير ،)2010 ج . ر عدد 5819 بتاريخ 21 من ربيع الأول 8( 1431 مارس ،)2010 ص ،800 : وبموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8633 : الإعفاءات والتخفيضات - .I الإعفاءات والتخفيضات الدائمة ألف - الإعفاءات الدائمة يستفيد من الإعفاء الدائم الكلي : - 1 ° الأشخاص الذين لا تكون المهن المذكورة بالنسبة إليهم سوى مزاولة لوظيفة عمومية ؛ - 2 ° المستغلون الفلاحيون فيما يتعلق بعمليات البيع خارج أي دكان أو متجر ومناولة ونقل المحصولات والغلل المتأتية من أراضيهم التي يستغلونها وكذا بيع الحيوانات الحية التي يقومون بتربيتها على أراضيهم والمنتوجات المتأتية من تربيتها التي لم يتم تحويلها بوسائل صناعية . ويستثنى من هذا الإعفاء الأشخاص الذين يزاولون نشاطا مهنيا يتعلق بعمليات بيع وشراء الحيوانات الحية أو تسمينها أو جميع هذه العمليات ؛ - 3 ° جمعيات مستعملي المياه الفلاحية لأجل الأنشطة الضرورية لتسييرها أو تحقيق غرضها ، المنظمة بالقانون رقم 02.84 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.12 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1411 ( 21 ديسمبر )1990 ؛ 04 الأمانة العامة للحكومة - 4 ° الجمعيات والهيئات المعتبرة قانونا في حكمها غير الهادفة للحصول على ربح فيما يخص فقط العمليات المطابقة للغرض المحدد في أنظمتها الأساسية . غير أن هذا الإعفاء لا يطبق على مؤسسات بيع السلع والخدمات التابعة للجمعيات أو الهيئات المذكورة ؛ - 5 ° العصبة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والشرايين المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.334 بتاريخ 25 من شوال 9( 1397 أكتوبر )1977 ؛ - 6 ° مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.335 بتاريخ 25 من شوال 9( 1397 أكتوبر )1977 ؛ - 7 ° مؤسسة محمد الخامس للتضامن بالنسبة لمجموع أنشطتها ؛ - 8 ° مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 بتاريخ 22 من ربيع الأول 10( 1414 سبتمبر )1993 بالنسبة لمجموع أنشطتها ؛ - 9 ° مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين المحدثة بالقانون رقم 73.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.197 بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1422 (فاتح أغسطس )2001 بالنسبة لمجموع أنشطتها ؛ - 10 ° المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية المحدث بالقانون رقم 81.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.205 بتاريخ 10 جمادى الآخرة 30( 1422 أغسطس )2001 بالنسبة لمجموع أنشطته ؛ - 11 ° المؤسسات الخصوصية للتعليم العام أو التكوين المهني بالنسبة للمحلات المخصصة لتدريس التلاميذ وإقامتهم ؛ - 12 ° جامعة الأخوين بإفران المحدثة بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.227 بتاريخ 3 ربيع الآخر 20( 1414 سبتمبر )1993 بالنسبة لمجموع أنشطتها ؛ - 13 ° التعاونيات واتحاداتها المؤسسة قانونا والمشهود بمطابقة أنظمتها الأساسية وسيرها وعملياتها للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها المطبقة على الصنف الذي تنتمي إليه : - عندما تنحصر أنشطتها في جمع المواد الأولية لدى المنخرطين بها وتسويقها ؛ - أو عندما يقل رقم أعمالها السنوي عن مليوني ( )2.000.000 درهم ، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ، إذا كانت تزاول نشاطا يتعلق بتحويل مواد أولية تم جمعها لدى منخرطيها أو عناصر داخلة في الإنتاج بواسطة تجهيزات ومعدات ووسائل إنتاج أخرى مماثلة لما تستعمله المنشآت الصناعية الخاضعة للضريبة على الشركات ، وتسويق المنتجات التي قامت بتحويلها ؛ - 14 ° بنك المغرب بالنسبة للأرا�ضي والبنايات والمعدات والأدوات المخصصة لصنع الأوراق والقطع النقدية ؛ - 15 ° البنك الإسلامي للتنمية وفقا للاتفاقية الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.77.4 بتاريخ 5 شوال 19( 1397 سبتمبر )1977 ؛ 05 الأمانة العامة للحكومة - 16 ° البنك الإفريقي للتنمية وفقا للظهير الشريف رقم 1.63.316 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1383 ( 12 نوفمبر )1963 بالمصادقة على الاتفاق المتعلق بإحداث البنك الإفريقي للتنمية وكذا الصندوق المحدث من لدن هذا البنك والمسمى صندوق «إفريقيا »50 ؛ - 17 ° الشركة المالية الدولية وفقا للظهير الشريف رقم 1.62.145 بتاريخ 16 من صفر 1382 ( 19 يوليو )1962 بالمصادقة على انضمام المغرب إلى الشركة المالية الدولية ؛ - 18 ° وكالة بيت مال القدس الشريف طبقا لاتفاق المقر الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.99.330 بتاريخ 11 من صفر 15(1421 ماي )2000 ؛ - 19 ° شركة المساهمة المسماة «الحديقة الوطنية للحيوانات» ؛ - 20 ° الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المنظمة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 21 (1414 سبتمبر )1993 فيما يخص الأنشطة المنجزة في إطار غرضها القانوني ؛ - 21 ° صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المنظمة بالقانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 20( 1429 أكتوبر )2008 فيما يخص الأنشطة المنجزة في إطار غرضها القانوني ؛ - 22 ° هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال المنظمة بالقانون رقم 41.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير )2006 فيما يخص الأنشطة المنجزة في إطار غرضها القانوني ؛ - 23 ° الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية بالنسبة للأنشطة المتعلقة بإنجاز مساكن اجتماعية فيما يخص مشاريع «النسيم» الواقعة بجماعتي «دار بوعزة» و «ليساسفة» الهادفة إلى إعادة إسكان القاطنين بالمدينة القديمة بالدار البيضاء ؛ - 24 ° شركة «سلا الجديدة» بالنسبة لمجموع أنشطتها ؛ - 25 ° الأشخاص الذاتيون الخاضعون للضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية غير الدخول المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة أو وفق نظام المقاول الذاتي ؛ - 26 ° المنعشون العقاريون الذين ينجزون خلال مدة أقصاها ثلاث ( )3 سنوات ابتداء من تاريخ رخصة البناء ، عمليات بناء أحياء وإقامات ومبان جامعية تتكون على الأقل من خمسين ( )50 غرفة لا تتجاوز الطاقة الإيوائية سريرين لكل غرفة ، وذلك في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة مشفوعة بدفتر للتحملات . ويمنح هذا التخفيض وفق الشروط المنصوص عليها في المادة II-7 من المدونة العامة للضرائب ؛ - 27 ° وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة المحدثة بالقانون رقم 6.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.155 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1416 ( 16 أغسطس )1995 بالنسبة لمجموع أنشطتها ؛ 06 الأمانة العامة للحكومة - 28 ° وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.02.645 بتاريخ 2 رجب 10( 1423 سبتمبر )2002 بالنسبة لمجموع أنشطتها ؛ - 29 ° وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية للمملكة المحدثة بالقانون رقم 12.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.53 بتاريخ 15 من محرم 1427 ( 14 فبراير )2006 بالنسبة لمجموع أنشطتها ؛ - 30 ° وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق ، المحدثة بموجب القانون رقم 16.04 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.70 بتاريخ 20 من شوال 23( 1426 نوفمبر )2005 بالنسبة لمجموع أنشطتها ؛ - 31 ° الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الحاصلون على رخصة البحث أو امتياز استغلال حقول الهيدروكاربورات المنظمة بالقانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.118 بتاريخ 27 من رمضان ( 1412 فاتح أبريل )1992 ؛ - 32 ° الملزمون الذين يقومون باستثمارات خاضعة للرسم بالنسبة للقيمة الإيجارية المتعلقة بثمن التكلفة الذي يفوق : - مائة ( )100 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأرا�ضي والبنايات وتهيئاتها والمعدات والأدوات المقتناة من طرف منشآت إنتاج السلع ابتداء من فاتح يوليو 1998 ؛ - خمسين ( )50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأرا�ضي والبنايات وتهيئتها والمعدات والأدوات المقتناة من طرف منشآت إنتاج السلع والخدمات ابتداء من فاتح يناير .2001 غير أنه لا يدخل في تحديد السقف المذكور الأموال المستفيدة من إعفاء دائم أو مؤقت وكذا العناصر غير الخاضعة للرسم ؛ - 33 ° الملزمون بالنسبة للقيمة الإيجارية للمستعقرات المستعملة كوسيلة للنقل والاتصال فيما يخص : - معدات النقل ؛ - قنوات التزويد والتوزيع العمومي للماء الصالح للشرب أو صرف المياه العادمة ؛ - خطوط نقل وتوزيع الكهرباء وشبكات الاتصال ؛ - الطرق السيارة والسكك الحديدية ؛ - 34 ° الملزمون الخاضعون للرسم المهني بالنسبة للمحلات المخصصة لمصالح الجمارك والشرطة والصحة وكل محل مخصص لمرفق عمومي ؛ - 35 ° مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد المحدثة بالقانون رقم 12.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.103 بتاريخ 8 رجب 24( 1428 يوليو )2007 بالنسبة لمجموع أنشطتها ؛ 07 الأمانة العامة للحكومة - 36 ° مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان بالنسبة لمجموع أنشطتها ؛ - 37 ° مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بالنسبة لمجموع أنشطتها ؛ - 38 ° العصبة المغربية لحماية الطفولة بالنسبة لمجموع أنشطتها ؛ باء - التخفيض الدائم يستفيد الملزمون الذين لهم موطن ضريبي أو مقر اجتماعي بإقليم طنجة سابقا والذين يزاولون نشاطا رئيسيا بدائرة نفوذ الإقليم المذكور من تخفيض نسبته % 50 من الرسم بالنسبة لهذا النشاط . -II الإعفاءات المؤقتة يستفيد من الإعفاء الكلي المؤقت : - 1 ° كل نشاط مهني جديد تم إحداثه طيلة مدة خمس ( )5 سنوات ابتداء من سنة الشروع في مزاولة هذا النشاط . لا يعتبر نشاطا جديدا تم إحداثه : - تغيير مستغل النشاط المهني ؛ - نقل النشاط . ويطبق الإعفاء المذكور كذلك عن نفس المدة على الأرا�ضي والمباني كيفما كانت طبيعتها والمباني الإضافية والمعدات والأدوات الجديدة المقتناة خلال الاستغلال بطريقة مباشرة أو عن طريق الائتمان الإيجاري . غير أن هذا الإعفاء لا يطبق على : - مؤسسات المنشآت التي لا يوجد مقرها بالمغرب ، والمقبولة لإنجاز صفقات أعمال أو توريدات أو خدمات ؛ - مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ؛ - مقاولات التأمين وإعادة التأمين باستثناء وسطاء التأمين المشار إليهم في المادة 291 من القانون رقم 17.99 بمثابة مدونة التأمينات ؛ - الوكالات العقارية . - 2 ° المقاولات المرخص لها بمزاولة نشاطها في مناطق التسريع الصناعي ، المشار إليها في المدونة العامة للضرائب ، طيلة الخمسة عشر( )15 سنة الأولى للاستغلال ؛ - 3 ° الوكالة الخاصة طنجة - البحر الأبيض المتوسط وكذا الشركات المتدخلة في إنجاز وتهيئة واستغلال وصيانة مشروع المنطقة الخاصة للتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط والمقامة في مناطق التسريع الصناعي السالفة الذكر طيلة الخمسة عشر( )15 سنة الأولى للاستغلال . 08 الأمانة العامة للحكومة الفرع الثاني أساس فرض الرسم
المادة 6
قانون جبايات الجماعات المحلية
