القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-901992Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 201655 مادة
المادة 1

يجب أن يودع طلب الاذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة التنقيب لدى الوزارة المكلفة بالطاقة . ولا تقبل الطلبات الموجهة عن طريق البريد

المادة 2

أعلاه ، وتبين فيه الدائرة أو الدوائر المحددة المنصوص على حدودها في المادة 8 أعلاه التي يريد صاحب الرخصة الاحتفاظ بها

المادة 3

اذا قدم الطلب من قبل وكيل أو ممثل وجب على هذا الاخير أن يسلم الأوراق التي تعتمده وتثبت هويته

المادة 4

يمنح الاذن للقيام بالاستكشاف بقرار يصدره الوزير المكلف بالطاقة ويبلغ الى الطالب . ويودع طلب التجديد قبل انصرام الفترة السابقة بما لا يقل عن شهر

المادة 5

أحكام متفرقة المادة 59 تطبيقا للمادة 71 من القانون المشار اليه أعلاه رقم ،21.90 يفوض للمكتب الوطني للابحاث والاستثمارات النفطية المحدث بالقانون رقم 25.80 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.345 بتاريخ 12 من محرم 10( 1402 نوفمبر )1981 أن يمارس لحساب الدولة المهام المبينة في المادة 71 المذكورة . المادة 60 وفقا للمادة 34 من القان…

المادة 6

بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.99.210 السالف الذكر

المادة 7

تمنح رخصة التنقيب في ظرف الستين يوما التالية لتاريخ ايداع الطلب بقرار من الوزير المكلف بالطاقة يبلغ الى الطالب وينشر في الجريدة الرسمية

المادة 8

يجب أن تكون الدائرة التي تشملها رخصة من الرخص محددة بخطوط مستقيمة متجهة من الشمال الى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب

المادة 9

رخصة التنقيب التي لا يمكن ، وفقا لأحكام

المادة 10

تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 تنقص المساحة الأولية التي تشملها الرخصة بنسبة %10 مضروبة في "س" عند أولى المدد التكميلية للرخصة المشار إليها في المادة 9 أعلاه مع العلم أن "س" تمثل عدد السنوات التي تشتمل عليها المدة الأولية للرخصة المذكورة ، وفيما يتعلق بالمدة التكميلية الثانية تنقص مساحة الرخصة إن اقتضى الحال بكيفية تجعلها تنخفض إلى نسبة أقصاها % 50 من مساحتها الأولية

المادة 11

تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يرخص في التمديد الاستثنائي لرخصة التنقيب بقرار للوزير المكلف بالطاقة

المادة 12

يحق لصاحب رخصة التنقيب ، وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم ،21.90 أن يتخلى عن رخصته كليا أو جزئيا بشرط أن يكون قد وفي بالالتزامات المتعلقة بالأعمال والالتزامات المالية المفروضة عليه . وتطرح من المنطقة المتخلى عنها بصورة اختيارية المساحة التي يجب على صاحب الرخصة إرجاعها وذلك وفقا لأحكام المادة 10 أعلاه

المادة 13

بعد نقص مساحة الرخصة وفقا للمادة 10 أعلاه والتخلي كليا أو جزئيا عن رخصة تنقيب يصير بعض أو مجموع الرخصة المعنية حرا للتنقيب فيه

المادة 14

اذا دعا الأمر إلى نقص مساحة رخصة التنقيب وجب على صاحب الرخصة أن يخبر الوزير المكلف بالطاقة بجزء أو أجزاء المنطقة التي تخلى عنها ، ويجب أن يؤلف الجزء أو الأجزاء المعتمدة قدر الامكان مساحة متصلة ومحددة بخطوط مستقيمة متجهة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب انطلاقا من نظام الاحداثيات المحددة به رخصة التنقيب

المادة 15

يجب أن يودع طلب كل مدة تكميلية خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب لدى الوزارة المكلفة بالطاقة قبل انصرام المدة الجارية بشهرين على أبعد تقدير . ولا تقبل إلا الطلبات المودعة والمسلم عنها وصل . 6 ويتضمن الطلب بيان رخصة التنقيب المعنية والمعلومات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية (أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ، ز) من

المادة 16

يشفع الطلب المشار إليه في المادة 15 أعلاه : -1 بمذكرة مفصلة تتضمن بيان الاعمال المنجزة ونتائجها والنفقات المدفوعة وفقا للالتزام بصرفها وتبين فيها الحدود التي تم ضمنها تحقيق أو تغيير الأهداف المحددة في الطلب الأولي والاسباب الداعية الى اختيار الدائرة أو الدوائر التي يريد صاحب الرخصة الاحتفاظ بها . -2 بثلاث نسخ من خريطة ذات مقياس…

المادة 17

يقيد الطلب المشار إليه في المادة 15 أعلاه بسجل خاص يمسك لدى الوزارة المكلفة بالطاقة . ويشار ، ان اقتضى الحال ، في اعلان ينشر بالصحف على نفقة الطالب خلال الشهر التالي لتاريخ ايداع الطلب الى المساحات المتخلى عنها التي يمكن ايداع طلبات رخص تنقيب في شأنها

المادة 18

تحدد بقرار للوزير المكلف بالطاقة المدة التكميلية المطلوبة ودائرة رخصة التنقيب التي احتفظ بها صاحب الرخصة ، ويبلغ هذا القرار الى المعني بالأمر في ظرف الخمسة عشر يوما التالية لتوقيعه وينشر في الجريدة الرسمية

المادة 19

وفقا لأحكام المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يخضع كل تخل للغير عن ملكية مجموع أو بعض رخصة تنقيب لاذن سابق من الوزير المكلف بالطاقة . ويحدد بقرار للوزير المكلف بالطاقة جزء أو مجموع الرخصة المتنازل عنه لفائدة المتخلى له

المادة 20

وفقا لأحكام المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يخضع الايجار الكلي أو الجزئي لرخصة تنقيب لاذن سابق للوزير المكلف بالطاقة . المادة 21 تطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يمكن ان تسقط رخصة تنقيب بقرار مسبب من الوزير المكلف بالطاقة بعد توجيه اعذار ظل دون جدوى خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ…

المادة 21

من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 تبلغ مجانا جميع نتائج أعمال الاستكشاف إلى الوزير المكلف بالطاقة أو ممثليه وذلك وفق الشروط التي يحددها في قرار الاذن

المادة 22

يجب أن يُشفع الطلب المشار إليه أعلاه بجميع الوثائق التي من شأنها أن تثبت تمتع الطالب بالمؤهلات التقنية والمالية اللازمة . ويتضمن : أ) إسم الشخص أو الأشخاص المعنويين الراغبين في الحصول على الاذن أو الرخصة وأنظمتهم الأساسية ومقارهم؛ - 1 الجريدة الرسمية عدد 4231 بتاريخ 16 جمادى الآخرة ( 1414 فاتح ديسمبر ،)1993 ص .2361 - 2 تم تغيير…

المادة 23

يجب أن يتضمن الطلب المعلومات المطلوبة في الفقرتين الأولى والثانية (أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ، ز ، ي) من المادة 2 من هذا المرسوم وأن يشار فيه الى رخصة التنقيب التي أدت الى اكتشاف الهيدروكاربورات والتي قدم الطلب استنادا اليها . ويجب أن يكون مشفوعا بالوثائق التالية : - ثلاث نسخ من خريطة ذات مقياس 1/10.000 تبين فيها حدود الامتياز المط…

المادة 24

من القانون المشار إليه أعلاه رقم ،21.90 أن يتعدى مجموع مدة صلاحيتها ثمان سنوات ، تحدد لها مدة أولية تليها ان اقتضى الحال مدة أو مدتان تكميليتان متتابعتان إذا وفى صاحب الرخصة بالالتزامات المفروضة عليه . - 3 تم تغيير وتتميم أحكام

المادة 25

يجب أن يودع الطلب المتعلق بالتمديد الاستثنائي المنصوص عليه في

المادة 26

وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يجوز لصاحب الامتياز أن يتخلى عن امتيازه جزئيا أو كليا بشرط أن يكون قد وفي بالالتزامات بالأعمال والالتزامات المالية المتعلقة بذلك المفروضة عليه ، وأن يكون الامتياز وتوابعه خالصة من جميع التكاليف . ويبلغ القرار المذكور كتابة إلى الوزير المكلف بالطاقة ويدخ…

المادة 27

من القانون المشار إليه أعلاه رقم ،21.90 يمنح الامتياز بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة ، يبلغ للمعني بالأمر وينشر في الجريدة الرسمية . ويضمن المرسوم المتعلق بمنح الامتياز في سجل امتيازات استغلال الهيدروكاربورات الذي يمسك لدى الوزارة المكلفة بالطاقة ويجوز لكل طالب أن يطلع عليه

المادة 28

يخضع الايجار الكلي أو الجزئي لامتياز استغلال إلى اذن سابق وفقا للإجراءات المقررة في حالة التخلي عن امتياز . المادة 29 يصدر في شأن استرداد الدولة امتياز الاستغلال وتوابعه المشار إليه في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة وينشر في الجريدة الرسمية

المادة 29

من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 لدى الوزارة المكلفة بالطاقة قبل انصرام مدة صلاحية الامتياز بما لا يقل عن سنتين . ويجب أن يشتمل على نفس المعلومات المقدمة للحصول على طلب الامتياز بعد التوفيق بينهما وبين الواقع الحالي . وعلى صاحب الامتياز أن يثبت وجود احتياطات هيدروكاربورية تبرر التمديد المذكور وأن يدلي ببرنامج الانتاج المزم…

المادة 30

تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يسقط الحق في امتياز استغلال بمرسوم مسبب يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة بعد توجيه انذار ظل دون جدوى خلال التسعين يوما ( )90 التالية لتاريخ تبليغه ، ويبلغ المرسوم المذكور إلى المعني بالأمر وينشر في الجريدة الرسمية

المادة 31

اذا لم يسفر المزاد المنصوص عليه في المادة 31 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 عن أي نتيجة صدر مرسوم مسبب باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة بإلغاء الامتياز أو إرجاعه مجانا للدولة خالصا وخاليا من جميع التكاليف مع توابعه كما هي محددة في المادة 6 من القانون المذكور . 10 الفصل الثالث : الالتزامات المفروضة على الحاصلين على اذن للقيام باستكشاف الهيدروكاربورات أو رخصة للتنقيب عنها أو امتياز لاستغلالها

المادة 32

يلزم الحاصل على اذن للقيام باستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال أن يباشر عملياته مع التقيد بما تستلزمه نظافة وصحة وأمن مستخدميه والسكان المجاورين له حتى يتجنب أكثر ما يمكن الاضرار بالمرافق الاجتماعية والبيئة ومع بذل جميع الجهود كي لا يلحق أي ضرر بالأملاك العامة والخاصة ويجب عليه بوجه خاص أن يتخذ الاحتياطات اللازمة : - لحماية…

المادة 33

يلزم الحاصل على اذن للقيام باستكشاف أو رخصة للتنقيب أو امتياز استغلال بأن يخبر بكل حادثة خطيرة السلطات المحلية والوزارة المكلفة بالطاقة التي تبلغ ذلك إلى الوزارات المعنية . ويجب أن تتوافر له في مكان الاعمال كميات كافية من الأدوية ووسائل الاسعاف الضرورية لعماله . المادة 434 تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون الآنف الذكر رقم ،21.9…

المادة 34

بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.99.210 السالف الذكر . 11 وتنجز الدفعات السنوية الأخرى على أبعد تقدير في تاريخ الذكرى السنوية للدفعة الأولى . المادة 34 المكررة 5 تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون الآنف الذكر رقم ،21.90 يجب على الحاصل على امتياز الاستغلال أو إن اقتضى الحال كل واحد من الحاصلين عليه إن كان مشتركا بينهم أن يد…

المادة 35

لأجل تطبيق المادة 61 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 تسلم مديرية الضرائب الى الحاصل على اذن للقيام باستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال شهادة تمكنه من أن يشتري في السوق المحلية السلع والخدمات معفاة من الضريبة على القيمة المضافة . وتسلم الشهادة المذكورة بطلب مكتوب من المعني بالأمر تضاف إليه الفاتورات الشكلية المتعلقة ب…

المادة 36

يشفع كل طلب يتعلق برخصة التنقيب وبمدة تكميلية ، تحت طائلة عدم القبول بالوصل عن دفع الرسوم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 90.21 والمحدد مبلغها في 1.000 درهم إلى الخزينة العامة . ويقيد طلب رخصة التنقيب أو المدة التكميلية في سجل خاص يمسك بالوزارة المكلفة بالطاقة ويسلم وصل عنه إلى الطالب

المادة 37

وفقا للمادة 40 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يجب على صاحب الامتياز أن يطلع كتابة الوزير المكلف بالطاقة على جميع المعلومات المفيدة عن سير الأعمال والنتائج التي تم الحصول عليها والبحوث التكميلية المحتملة

المادة 38

يلزم الحاصل على اذن للقيام باستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال ان يبلغ إلى الوزير المكلف بالطاقة نسخا من الخرائط الجيولوجية وبيانات المسح الجيوفيزيائي وتقارير السير التي يعدها حين القيام بعمليات الاستكشاف أو التنقيب أو الاستغلال ، ولا يجوز اعلان هذه الوثائق والمعلومات الواردة فيها أو تبليغها إلى الغير من لدن الادارة مادام الاذن للقيام بالاستكشاف ورخصة التنقيب وامتياز الاستغلال المتعلقة بها في طور صلاحيتها الا باذن من الحاصل عليها

المادة 39

توجه نتائج المسح الجيوفيزيائي إلى الوزير المكلف بالطاقة فور انتهاء العمليات أو كل ستة أشهر اذا كانت مدة هذه العمليات تزيد على ستة أشهر وذلك في شكل بيان يتضمن ما يلي : - 1 الاسم العائلي والشخصي لرب العمل والشخص المكلف بالمسح وصفتهما وموطنهما؛ - 2 الغرض من المسح والطريقة والاجهزة المستخدمة؛ - 3 نتائج عمليات القياس بما فيها حسابات…

المادة 40

14 يوجه الحاصل على رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال تقريرا يتضمن ما يلي إلى الوزير المكلف بالطاقة قبل الشروع في أعمال الحفر للتنقيب عن الهيدروكاربورات أو استغلالها بخمسة عشر يوما على أبعد تقدير :  موقع الحفر المزمع القيام به؛  الأهداف المتوخاة من الحفر؛  التوقعات الجيولوجية المتعلقة بالأراضي المراد حفرها؛  البرنامج الأدنى للعمليات المتعلقة بفحص عينات الحفر ومراقبته؛  طبيعة ومميزات المعدات المستخدمة؛  برنامج وضع الانابيب

المادة 41

يمسك الحاصل على رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال في كل ورشة من أوراش الحفر سجلا تبين فيه شروط تنفيذ العمل وخاصة :  طبيعة الآلات وقطرها؛  سرعة تقدم الحفر؛  طبيعة ومدة الأعمال والعمليات الخاصة مثل فحص العينات والخرط وتغيير الآلات والتصوير بالمرسام والقطع الطبقاتي والتحاليل الجيولوجية والبتروفيزيائية؛  وبوجه عام ثوابت الحفر . و…

المادة 42

يلزم الحاصل على الرخصة أو الامتياز بمراقبة أي عملية من عمليات الحفر بواسطة مصلحة جيولوجية يبلغ تأليفها وعملها إلى الوزير المكلف بالطاقة بناء على طلب منه

المادة 43

فيما عدا عمليات فحص العينات ومراقبة الحفر الوارد بيانها في تقرير الشروع في العمل يلزم الحاصل على رخصة التنقيب أو الامتياز أن ينفذ التدابير الملائمة كلما أظهر فحص أنقاض الحفر أو تدابير مراقبة الحفر تغييرا هاما في طبيعة الأراضي المحفورة . وتخضع العينات لفحص وفق الشروط المحددة في تعليمات خاصة . 15 ويجب أن تسلم عينات المواد المنجمية…

المادة 44

يخبر الحاصل على رخصة التنقيب أو الامتياز المكلف بالطاقة بكل عملية من العمليات الهامة مثل التجارب المتعلقة بسد منافذ الماء والاختبارات والتجارب المتعلقة بالشروع في الانتاج قصد تمكينه من تعيين من يمثله فيها ، ويحرر الحاصل على الرخصة أو الامتياز بيانا عن تنفيذ العمليات المذكورة ويحتفظ به ويوجه نسخة إلى الوزير المكلف بالطاقة . وعند…

المادة 45

لا يجوز للحاصل على الرخصة أو الامتياز أن يوقف نهائيا عملية من عمليات الحفر الا بعد أن يشعر بذلك الوزير المكلف بالطاقة ، وفيما عدا بعض الظروف الخاصة ، يجب أن يوجه الاشعار المذكور قبل ذلك بثمانية أيام وأن تبين فيه ، اذا تعلق الأمر بعدول عن الحفر ، التدابير المزمع اتخاذها لتجنب ما قد ينتج عنه من مخاطر

المادة 46

يوجه الحاصل على الرخصة أو الامتياز الى الوزير المكلف بالطاقة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ وقف الحفر تقريرا اجماليا يتضمن بوجه خاص :  نتائج التجارب المحتمل القيام بها للشروع في الانتاج؛  مقطع الأراضي المحفورة مع الملاحظات المدلى بها والتدابير المتخذة في أثناء الحفر وفي شأن العينات المأخوذة؛  عمليات سد منافذ الماء المنجزة؛  ظروف العمل الخاصة

المادة 47

يلزم الحاصل على الامتياز بانجاز حد أدنى من الاعمال يمكنه من : أ) أن يبلغ الوثيرة القصوى لاستغلال المنجم متى أمكن ذلك وفي حدود امكانات التصريف التجاري للمادة المنجمية . ب) أن يستخدم ، عندما تبرر ذلك الظروف الاقتصادية للعملية ، مناهج التعويض الثانوي الهادفة الى تنشيط انتاج بقايا النفط؛ ج) أن يقوم بأعمال الاستكشافات التكميلية اللازمة ولاسيما الاستكشاف الجانبي أو العميق في الامتياز بقدر ما تكون هذه الاعمال مبررة من الوجهة الجيولوجية والاقتصادية

المادة 48

يلزم الحاصل على الامتياز بأن يبلغ كل سنة إلى الوزير المكلف بالطاقة قبل مستهل كل سنة محاسبية بشهر واحد التوقعات المتعلقة بالانتاج في السنة المذكورة وبالانتاج المعد للسوق الداخلية مع بيان توزيع الانتاج ان اقتضى الحال ذلك

المادة 49

يوجه الحاصل على الامتياز إلى الوزير المكلف بالطاقة البيانات التي تمكنه من تتبع : - انتاج المنجم؛ - مخزونات النفط الخام التي يحتفظ بها الحاصل على الامتياز؛ - كميات المواد التامة الصنع المستخرجة من النفط المعالج؛ - كميات الهيدروكاربورات المقدمة الى السوق المحلية؛ - كميات الهيدروكاربورات المصدرة؛ - كميات الهيدروكاربورات المستخدمة ل…

المادة 50

تطبيقا لاحكام المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 تطبق أحكام هذا الفصل على قيام الحاصل على رخصة تنقيب أو امتياز استغلال بتنفيذ عمليات تدخل عادة في اختصاص المرافق العامة وكذا احتلال الاملاك العامة للقيام بأعماله الاضافية