المادة 49

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

يوجه الحاصل على الامتياز إلى الوزير المكلف بالطاقة البيانات التي تمكنه من تتبع : - انتاج المنجم؛ - مخزونات النفط الخام التي يحتفظ بها الحاصل على الامتياز؛ - كميات المواد التامة الصنع المستخرجة من النفط المعالج؛ - كميات الهيدروكاربورات المقدمة الى السوق المحلية؛ - كميات الهيدروكاربورات المصدرة؛ - كميات الهيدروكاربورات المستخدمة للاستهلاك الداخلي؛ - سعر بيع الهيدروكاربورات في السوق المحلية وحين تصديرها؛ - تكاليف الشحن . الفصل الرابع : الاعمال الاضافية التي يقوم بها الحاصل على رخصة التنقيب عن الهيدروكابورات وامتياز استغلالها