يوجه الحاصل على الامتياز إلى الوزير المكلف بالطاقة البيانات التي تمكنه من تتبع : - انتاج المنجم؛ - مخزونات النفط الخام التي يحتفظ بها الحاصل على الامتياز؛ - كميات المواد التامة الصنع المستخرجة من النفط المعالج؛ - كميات الهيدروكاربورات المقدمة الى السوق المحلية؛ - كميات الهيدروكاربورات المصدرة؛ - كميات الهيدروكاربورات المستخدمة للاستهلاك الداخلي؛ - سعر بيع الهيدروكاربورات في السوق المحلية وحين تصديرها؛ - تكاليف الشحن . الفصل الرابع : الاعمال الاضافية التي يقوم بها الحاصل على رخصة التنقيب عن الهيدروكابورات وامتياز استغلالها
المادة 49
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
