يلزم الحاصل على الامتياز بأن يبلغ كل سنة إلى الوزير المكلف بالطاقة قبل مستهل كل سنة محاسبية بشهر واحد التوقعات المتعلقة بالانتاج في السنة المذكورة وبالانتاج المعد للسوق الداخلية مع بيان توزيع الانتاج ان اقتضى الحال ذلك
المادة 48
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
