المادة 48

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

يلزم الحاصل على الامتياز بأن يبلغ كل سنة إلى الوزير المكلف بالطاقة قبل مستهل كل سنة محاسبية بشهر واحد التوقعات المتعلقة بالانتاج في السنة المذكورة وبالانتاج المعد للسوق الداخلية مع بيان توزيع الانتاج ان اقتضى الحال ذلك

المادة 48 من القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات): النص الكامل · Ma Loi