المادة 47

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

يلزم الحاصل على الامتياز بانجاز حد أدنى من الاعمال يمكنه من : أ) أن يبلغ الوثيرة القصوى لاستغلال المنجم متى أمكن ذلك وفي حدود امكانات التصريف التجاري للمادة المنجمية . ب) أن يستخدم ، عندما تبرر ذلك الظروف الاقتصادية للعملية ، مناهج التعويض الثانوي الهادفة الى تنشيط انتاج بقايا النفط؛ ج) أن يقوم بأعمال الاستكشافات التكميلية اللازمة ولاسيما الاستكشاف الجانبي أو العميق في الامتياز بقدر ما تكون هذه الاعمال مبررة من الوجهة الجيولوجية والاقتصادية

المادة 47 من القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات): النص الكامل · Ma Loi