المادة 46

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

يوجه الحاصل على الرخصة أو الامتياز الى الوزير المكلف بالطاقة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ وقف الحفر تقريرا اجماليا يتضمن بوجه خاص :  نتائج التجارب المحتمل القيام بها للشروع في الانتاج؛  مقطع الأراضي المحفورة مع الملاحظات المدلى بها والتدابير المتخذة في أثناء الحفر وفي شأن العينات المأخوذة؛  عمليات سد منافذ الماء المنجزة؛  ظروف العمل الخاصة