يوجه الحاصل على الرخصة أو الامتياز الى الوزير المكلف بالطاقة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ وقف الحفر تقريرا اجماليا يتضمن بوجه خاص : نتائج التجارب المحتمل القيام بها للشروع في الانتاج؛ مقطع الأراضي المحفورة مع الملاحظات المدلى بها والتدابير المتخذة في أثناء الحفر وفي شأن العينات المأخوذة؛ عمليات سد منافذ الماء المنجزة؛ ظروف العمل الخاصة
المادة 46
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
