المادة 45

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

لا يجوز للحاصل على الرخصة أو الامتياز أن يوقف نهائيا عملية من عمليات الحفر الا بعد أن يشعر بذلك الوزير المكلف بالطاقة ، وفيما عدا بعض الظروف الخاصة ، يجب أن يوجه الاشعار المذكور قبل ذلك بثمانية أيام وأن تبين فيه ، اذا تعلق الأمر بعدول عن الحفر ، التدابير المزمع اتخاذها لتجنب ما قد ينتج عنه من مخاطر