لا يجوز للحاصل على الرخصة أو الامتياز أن يوقف نهائيا عملية من عمليات الحفر الا بعد أن يشعر بذلك الوزير المكلف بالطاقة ، وفيما عدا بعض الظروف الخاصة ، يجب أن يوجه الاشعار المذكور قبل ذلك بثمانية أيام وأن تبين فيه ، اذا تعلق الأمر بعدول عن الحفر ، التدابير المزمع اتخاذها لتجنب ما قد ينتج عنه من مخاطر
المادة 45
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
