المادة 44

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

يخبر الحاصل على رخصة التنقيب أو الامتياز المكلف بالطاقة بكل عملية من العمليات الهامة مثل التجارب المتعلقة بسد منافذ الماء والاختبارات والتجارب المتعلقة بالشروع في الانتاج قصد تمكينه من تعيين من يمثله فيها ، ويحرر الحاصل على الرخصة أو الامتياز بيانا عن تنفيذ العمليات المذكورة ويحتفظ به ويوجه نسخة إلى الوزير المكلف بالطاقة . وعند ما يتعلق الأمر بتجارب سد منافذ الماء أو أي عملية ترتبط بالموارد المائية يدعو الوزير المكلف بالطاقة الوزير المكلف بالموارد المائية لتعيين من يمثله فيها ويوجه اليه نسخة من البيان عن العمليات المذكورة . ويخبر الحاصل على الرخصة أو الامتياز في الحال الوزير المكلف بالطاقة بكل حادث خطير قد يعرقل عمل الحفر أو يدخل تغييرا ملحوظا على شروط انجازه . ويوجه الى الوزير المكلف بالطاقة تقريرا شهريا عن نشاطه يشار فيه بوجه خاص الى التقدم الذي تم تحقيقه والى الملاحظات المدلى بها والتدابير المتخذة والتجارب المنجزة في شأن عمليات السير ، ويضاف إلى هذا التقرير مقطع جيولوجي للأراضي المحفورة