فيما عدا عمليات فحص العينات ومراقبة الحفر الوارد بيانها في تقرير الشروع في العمل يلزم الحاصل على رخصة التنقيب أو الامتياز أن ينفذ التدابير الملائمة كلما أظهر فحص أنقاض الحفر أو تدابير مراقبة الحفر تغييرا هاما في طبيعة الأراضي المحفورة . وتخضع العينات لفحص وفق الشروط المحددة في تعليمات خاصة . 15 ويجب أن تسلم عينات المواد المنجمية الأخرى المعثور عليها خلال عمليات الحفر إلى المصلحة التي يعينها الوزير المكلف بالطاقة . ويلزم أن يبلغ إلى الوزير المكلف بالطاقة الذي يخبر بذلك الوزير المكلف بالموارد المائية كل ما يكتشف من طبقات مائية جوفية وكذا جميع الوثائق والمعطيات التي من شأنها أن تساعد على معرفة أحسن لطاقات الماء الجوفية
المادة 43
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
