المادة 43

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

فيما عدا عمليات فحص العينات ومراقبة الحفر الوارد بيانها في تقرير الشروع في العمل يلزم الحاصل على رخصة التنقيب أو الامتياز أن ينفذ التدابير الملائمة كلما أظهر فحص أنقاض الحفر أو تدابير مراقبة الحفر تغييرا هاما في طبيعة الأراضي المحفورة . وتخضع العينات لفحص وفق الشروط المحددة في تعليمات خاصة . 15 ويجب أن تسلم عينات المواد المنجمية الأخرى المعثور عليها خلال عمليات الحفر إلى المصلحة التي يعينها الوزير المكلف بالطاقة . ويلزم أن يبلغ إلى الوزير المكلف بالطاقة الذي يخبر بذلك الوزير المكلف بالموارد المائية كل ما يكتشف من طبقات مائية جوفية وكذا جميع الوثائق والمعطيات التي من شأنها أن تساعد على معرفة أحسن لطاقات الماء الجوفية