المادة 42

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

يلزم الحاصل على الرخصة أو الامتياز بمراقبة أي عملية من عمليات الحفر بواسطة مصلحة جيولوجية يبلغ تأليفها وعملها إلى الوزير المكلف بالطاقة بناء على طلب منه