يلزم الحاصل على الرخصة أو الامتياز بمراقبة أي عملية من عمليات الحفر بواسطة مصلحة جيولوجية يبلغ تأليفها وعملها إلى الوزير المكلف بالطاقة بناء على طلب منه
المادة 42
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
يلزم الحاصل على الرخصة أو الامتياز بمراقبة أي عملية من عمليات الحفر بواسطة مصلحة جيولوجية يبلغ تأليفها وعملها إلى الوزير المكلف بالطاقة بناء على طلب منه