يمسك الحاصل على رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال في كل ورشة من أوراش الحفر سجلا تبين فيه شروط تنفيذ العمل وخاصة : طبيعة الآلات وقطرها؛ سرعة تقدم الحفر؛ طبيعة ومدة الأعمال والعمليات الخاصة مثل فحص العينات والخرط وتغيير الآلات والتصوير بالمرسام والقطع الطبقاتي والتحاليل الجيولوجية والبتروفيزيائية؛ وبوجه عام ثوابت الحفر . ويوضع السجل المذكور في عين المكان رهن تصرف ماموري الوزارة المكلفة بالطاقة . ويوجه مستخرج اسبوعي من هذا السجل إلى الوزارة المكلفة بالطاقة
المادة 41
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
