المادة 41

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

يمسك الحاصل على رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال في كل ورشة من أوراش الحفر سجلا تبين فيه شروط تنفيذ العمل وخاصة :  طبيعة الآلات وقطرها؛  سرعة تقدم الحفر؛  طبيعة ومدة الأعمال والعمليات الخاصة مثل فحص العينات والخرط وتغيير الآلات والتصوير بالمرسام والقطع الطبقاتي والتحاليل الجيولوجية والبتروفيزيائية؛  وبوجه عام ثوابت الحفر . ويوضع السجل المذكور في عين المكان رهن تصرف ماموري الوزارة المكلفة بالطاقة . ويوجه مستخرج اسبوعي من هذا السجل إلى الوزارة المكلفة بالطاقة