المادة 40

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

14 يوجه الحاصل على رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال تقريرا يتضمن ما يلي إلى الوزير المكلف بالطاقة قبل الشروع في أعمال الحفر للتنقيب عن الهيدروكاربورات أو استغلالها بخمسة عشر يوما على أبعد تقدير :  موقع الحفر المزمع القيام به؛  الأهداف المتوخاة من الحفر؛  التوقعات الجيولوجية المتعلقة بالأراضي المراد حفرها؛  البرنامج الأدنى للعمليات المتعلقة بفحص عينات الحفر ومراقبته؛  طبيعة ومميزات المعدات المستخدمة؛  برنامج وضع الانابيب