المادة 39

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

توجه نتائج المسح الجيوفيزيائي إلى الوزير المكلف بالطاقة فور انتهاء العمليات أو كل ستة أشهر اذا كانت مدة هذه العمليات تزيد على ستة أشهر وذلك في شكل بيان يتضمن ما يلي : - 1 الاسم العائلي والشخصي لرب العمل والشخص المكلف بالمسح وصفتهما وموطنهما؛ - 2 الغرض من المسح والطريقة والاجهزة المستخدمة؛ - 3 نتائج عمليات القياس بما فيها حسابات التصحيح والتسجيلات الاجمالية والمعلومات الطبوغرافية وجميع المعلومات التي تمكن من تقييم دلالتها . - 4 نسخة من الخرائط أو الرسوم الملخصة فيها نتائج القياس في حالة اعدادها