توجه نتائج المسح الجيوفيزيائي إلى الوزير المكلف بالطاقة فور انتهاء العمليات أو كل ستة أشهر اذا كانت مدة هذه العمليات تزيد على ستة أشهر وذلك في شكل بيان يتضمن ما يلي : - 1 الاسم العائلي والشخصي لرب العمل والشخص المكلف بالمسح وصفتهما وموطنهما؛ - 2 الغرض من المسح والطريقة والاجهزة المستخدمة؛ - 3 نتائج عمليات القياس بما فيها حسابات التصحيح والتسجيلات الاجمالية والمعلومات الطبوغرافية وجميع المعلومات التي تمكن من تقييم دلالتها . - 4 نسخة من الخرائط أو الرسوم الملخصة فيها نتائج القياس في حالة اعدادها
المادة 39
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
