المادة 38

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

يلزم الحاصل على اذن للقيام باستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال ان يبلغ إلى الوزير المكلف بالطاقة نسخا من الخرائط الجيولوجية وبيانات المسح الجيوفيزيائي وتقارير السير التي يعدها حين القيام بعمليات الاستكشاف أو التنقيب أو الاستغلال ، ولا يجوز اعلان هذه الوثائق والمعلومات الواردة فيها أو تبليغها إلى الغير من لدن الادارة مادام الاذن للقيام بالاستكشاف ورخصة التنقيب وامتياز الاستغلال المتعلقة بها في طور صلاحيتها الا باذن من الحاصل عليها

المادة 38 من القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات): النص الكامل · Ma Loi