وفقا للمادة 40 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يجب على صاحب الامتياز أن يطلع كتابة الوزير المكلف بالطاقة على جميع المعلومات المفيدة عن سير الأعمال والنتائج التي تم الحصول عليها والبحوث التكميلية المحتملة
المادة 37
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
