المادة 37

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

وفقا للمادة 40 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يجب على صاحب الامتياز أن يطلع كتابة الوزير المكلف بالطاقة على جميع المعلومات المفيدة عن سير الأعمال والنتائج التي تم الحصول عليها والبحوث التكميلية المحتملة

المادة 37 من القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات): النص الكامل · Ma Loi