يشفع كل طلب يتعلق برخصة التنقيب وبمدة تكميلية ، تحت طائلة عدم القبول بالوصل عن دفع الرسوم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 90.21 والمحدد مبلغها في 1.000 درهم إلى الخزينة العامة . ويقيد طلب رخصة التنقيب أو المدة التكميلية في سجل خاص يمسك بالوزارة المكلفة بالطاقة ويسلم وصل عنه إلى الطالب
المادة 36
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
