المادة 36

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

يشفع كل طلب يتعلق برخصة التنقيب وبمدة تكميلية ، تحت طائلة عدم القبول بالوصل عن دفع الرسوم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 90.21 والمحدد مبلغها في 1.000 درهم إلى الخزينة العامة . ويقيد طلب رخصة التنقيب أو المدة التكميلية في سجل خاص يمسك بالوزارة المكلفة بالطاقة ويسلم وصل عنه إلى الطالب

المادة 36 من القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات): النص الكامل · Ma Loi