لأجل تطبيق المادة 61 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 تسلم مديرية الضرائب الى الحاصل على اذن للقيام باستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال شهادة تمكنه من أن يشتري في السوق المحلية السلع والخدمات معفاة من الضريبة على القيمة المضافة . وتسلم الشهادة المذكورة بطلب مكتوب من المعني بالأمر تضاف إليه الفاتورات الشكلية المتعلقة بالسلع والخدمات المشار إليها أعلاه والتي يجب التأشير على قائمتها سلفا من لدن الوزارة المكلفة بالطاقة . ويجب أن يوضع على الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع أو الخدمات المستفيدة من الاعفاء المنصوص عليه أعلاه طابع يحمل عبارة "بيع أو عملية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة تطبيقا لأحكام المادة 61 من القانون رقم 21.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.118 بتاريخ 27 من رمضان ( 1412 فاتح أبريل .)1992 المادة 36 13 وفقا للمادة 39 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يلزم الحاصل على رخصة تنقيب بما يلي : أ) أن يعلم كتابة الوزير المكلف بالطاقة بجميع ما يكتشفه من هيدروكاربورات أو غيرها من المواد المنجمية في أجل لا يتعدى ثلاثة أيام من تاريخ معاينة الاكتشاف المذكور؛ ب) أن يطلع الوزير المكلف بالطاقة على جميع أنواع المعلومات والوثائق والدراسات المتعلقة بعمليات التنقيب التي يقوم بها
المادة 35
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
