المادة 34

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.99.210 السالف الذكر . 11 وتنجز الدفعات السنوية الأخرى على أبعد تقدير في تاريخ الذكرى السنوية للدفعة الأولى . المادة 34 المكررة 5 تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون الآنف الذكر رقم ،21.90 يجب على الحاصل على امتياز الاستغلال أو إن اقتضى الحال كل واحد من الحاصلين عليه إن كان مشتركا بينهم أن يدفع إلى الدولة عائد امتياز سنوي عن حصته في إنتاج الهيدروكاربورات تحدد أسعاره على النحو التالي : - 1 النفط الخام : إنتاج الثلاثمائة ألف طن ( )300.000 الأولى المستخرجة من كل منطقة يشملها امتياز استغلال وتقع بالبر أو البحر في عمق مياه بحرية يقل عن 200 متر أو يساويها : معفى من دفع عائد الامتياز؛ إنتاج الخمسمائة ألف طن ( )500.000 الأولى المستخرجة من كل منطقة يشملها امتياز الاستغلال وتقع بالبحر في عمق مياه بحرية يفوق 200 متر معفى من دفع عائد الامتياز؛ ما زاد على إنتاج الثلاثمائة ألف طن ( )300.000 الأولى المستخرجة من كل منطقة يشملها امتياز الاستغلال وتقع بالبر أو البحر في عمق مياه بحرية يقل عن 200 متر أو يساويها : يحدد السعر بنسبة % 10 ؛ ما زاد على إنتاج الخمسمائة ألف طن ( )500.000 الأولى المستخرجة من كل منطقة يشملها امتياز الاستغلال وتقع بالبحر في عمق مياه بحرية يفوق 200 متر : يحدد السعر بنسبة %7 ؛ - 2 الغاز الطبيعي : إنتاج الثلاثمائة مليون متر مكعب ( )300.000.000 الأولى المستخرجة من كل منطقة يشملها امتياز استغلال وتقع بالبر أو البحر في عمق مياه بحرية يقل عن 200 متر أو يساويها : معفى من دفع عائد الامتياز؛ إنتاج الخمسمائة مليون متر مكعب ( )500.000.000 الأولى المستخرجة من كل منطقة يشملها امتياز الاستغلال وتقع بالبحر في عمق مياه بحرية يفوق 200 مترا : معفى من دفع عائد الامتياز ؛ ما زاد على إنتاج الثلاثمائة مليون متر مكعب ( )300.000.000 الأولى المستخرجة من كل منطقة يشملها امتياز الاستغلال وتقع بالبر أو البحر في عمق مياه بحرية يقل عن 200 متر أو يساويها : يحدد السعر بنسبة % 5 ؛ - 5 تم تتميم المرسوم بالمادة 34 المكررة بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.99.210 السالف الذكر . 12 ما زاد على إنتاج الخمسمائة مليون متر مكعب ( )500.000.000 الأولى المستخرجة من كل منطقة يشملها امتياز الاستغلال وتقع بالبحر في عمق مياه بحرية يفوق 200 مترا : يحدد السعر بنسبة .%3.5 وتنجز الدفعات النقدية لعائد الامتياز السنوي إلى الخزينة العامة . ويباشر الدفع النقدي لعائد الامتياز السنوي في 31 يوليو و 31 يناير بالنسبة إلى أنصاف السنوات المنتهية بالتتابع في 30 يونيو و 31 ديسمبر من كل سنة دون تمييز بين أيام العمل وأيام العطل؛ ويقدم الحاصل على الامتياز أو إن اقتضى الحال كل واحد من الحاصلين عليه إن كان مشتركا بينهم إلى الخزينة العامة خلال التسعين ( )90 يوما التالية لنهاية كل سنة دون تمييز بين أيام العمل وأيام العطل تصريحا بعائد الامتياز السنوي النهائي المحسوب باعتباره الحاصل من ضرب حصته بمبلغ عائد الامتياز السنوي في معدل أسعار البيع التي تم الحصول عليها خلال السنة غير المميز فيها بين أيام العمل وأيام العطل والمنتهية في 31 ديسمبر ويدفع الفرق بين المبلغ المستحق بالفعل المحسوب بهذه الطريقة وبين مجموع الدفعات النصف سنوية المنجزة . وإذا كان مجموع الدفعات النصف سنوية المنجزة يفوق المبلغ النهائي المستحق وجب أن يرحل الفرق باعتباره تأجيلا لعائد الامتياز السنوي إلى السنة التالية غير المميز فيها بين أيام العمل وأيام العطل

المادة 34 من القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات): النص الكامل · Ma Loi