المادة 33

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

يلزم الحاصل على اذن للقيام باستكشاف أو رخصة للتنقيب أو امتياز استغلال بأن يخبر بكل حادثة خطيرة السلطات المحلية والوزارة المكلفة بالطاقة التي تبلغ ذلك إلى الوزارات المعنية . ويجب أن تتوافر له في مكان الاعمال كميات كافية من الأدوية ووسائل الاسعاف الضرورية لعماله . المادة 434 تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون الآنف الذكر رقم ،21.90 يجب على الحاصل على امتياز الاستغلال أو إن اقتضى الحال كل واحد من الحاصلين عليه إن كان مشتركا بينهم أن يدفع إلى الخزينة العامة بالتناسب مع حصته في الفائدة بدل إيجار سنوي يناسب المساحة التي يشملها امتياز الاستغلال ويحدد سعره بألف درهم ( )1.000 للكيلومتر المربع ، وتنجز الدفعة الأولى لبدل الإيجار في ظرف الثلاثين يوما ( )30 التالية لتاريخ منح امتياز الاستغلال . - 4 تم نسخ أحكام