المادة 32

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

يلزم الحاصل على اذن للقيام باستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال أن يباشر عملياته مع التقيد بما تستلزمه نظافة وصحة وأمن مستخدميه والسكان المجاورين له حتى يتجنب أكثر ما يمكن الاضرار بالمرافق الاجتماعية والبيئة ومع بذل جميع الجهود كي لا يلحق أي ضرر بالأملاك العامة والخاصة ويجب عليه بوجه خاص أن يتخذ الاحتياطات اللازمة : - لحماية المرور؛ - لحماية الملاحة؛ - للمحافظة على الثروات السمكية الوطنية؛ - والوقاية من تلوث البحار والاحواض والشواطئ والانهار والطبقات المائية؛ - لحماية الغابة والأراضي الفلاحية والمغارس الفلاحية . ويجب عليه كذلك أن يبرم تأمينا من أي ضرر يلحق بالبيئة