المادة 31

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

اذا لم يسفر المزاد المنصوص عليه في المادة 31 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 عن أي نتيجة صدر مرسوم مسبب باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة بإلغاء الامتياز أو إرجاعه مجانا للدولة خالصا وخاليا من جميع التكاليف مع توابعه كما هي محددة في المادة 6 من القانون المذكور . 10 الفصل الثالث : الالتزامات المفروضة على الحاصلين على اذن للقيام باستكشاف الهيدروكاربورات أو رخصة للتنقيب عنها أو امتياز لاستغلالها