اذا لم يسفر المزاد المنصوص عليه في المادة 31 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 عن أي نتيجة صدر مرسوم مسبب باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة بإلغاء الامتياز أو إرجاعه مجانا للدولة خالصا وخاليا من جميع التكاليف مع توابعه كما هي محددة في المادة 6 من القانون المذكور . 10 الفصل الثالث : الالتزامات المفروضة على الحاصلين على اذن للقيام باستكشاف الهيدروكاربورات أو رخصة للتنقيب عنها أو امتياز لاستغلالها
المادة 31
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
