تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يسقط الحق في امتياز استغلال بمرسوم مسبب يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة بعد توجيه انذار ظل دون جدوى خلال التسعين يوما ( )90 التالية لتاريخ تبليغه ، ويبلغ المرسوم المذكور إلى المعني بالأمر وينشر في الجريدة الرسمية
المادة 30
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
