من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 لدى الوزارة المكلفة بالطاقة قبل انصرام مدة صلاحية الامتياز بما لا يقل عن سنتين . ويجب أن يشتمل على نفس المعلومات المقدمة للحصول على طلب الامتياز بعد التوفيق بينهما وبين الواقع الحالي . وعلى صاحب الامتياز أن يثبت وجود احتياطات هيدروكاربورية تبرر التمديد المذكور وأن يدلي ببرنامج الانتاج المزمع تنفيذه والأعمال التكميلية المحتملة . ويمنح التمديد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة . وتبين في المرسوم المذكور مدة تمديد الامتياز التي لا يمكن أن تزيد على عشر سنوات ، ويبلغ إلى صاحب الامتياز وينشر في الجريدة الرسمية
المادة 29
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
