المادة 28

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

يخضع الايجار الكلي أو الجزئي لامتياز استغلال إلى اذن سابق وفقا للإجراءات المقررة في حالة التخلي عن امتياز . المادة 29 يصدر في شأن استرداد الدولة امتياز الاستغلال وتوابعه المشار إليه في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة وينشر في الجريدة الرسمية