يخضع الايجار الكلي أو الجزئي لامتياز استغلال إلى اذن سابق وفقا للإجراءات المقررة في حالة التخلي عن امتياز . المادة 29 يصدر في شأن استرداد الدولة امتياز الاستغلال وتوابعه المشار إليه في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة وينشر في الجريدة الرسمية
المادة 28
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
