من القانون المشار إليه أعلاه رقم ،21.90 يمنح الامتياز بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة ، يبلغ للمعني بالأمر وينشر في الجريدة الرسمية . ويضمن المرسوم المتعلق بمنح الامتياز في سجل امتيازات استغلال الهيدروكاربورات الذي يمسك لدى الوزارة المكلفة بالطاقة ويجوز لكل طالب أن يطلع عليه
المادة 27
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
