المادة 27

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

من القانون المشار إليه أعلاه رقم ،21.90 يمنح الامتياز بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة ، يبلغ للمعني بالأمر وينشر في الجريدة الرسمية . ويضمن المرسوم المتعلق بمنح الامتياز في سجل امتيازات استغلال الهيدروكاربورات الذي يمسك لدى الوزارة المكلفة بالطاقة ويجوز لكل طالب أن يطلع عليه