وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يجوز لصاحب الامتياز أن يتخلى عن امتيازه جزئيا أو كليا بشرط أن يكون قد وفي بالالتزامات بالأعمال والالتزامات المالية المتعلقة بذلك المفروضة عليه ، وأن يكون الامتياز وتوابعه خالصة من جميع التكاليف . ويبلغ القرار المذكور كتابة إلى الوزير المكلف بالطاقة ويدخل حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من تاريخ تبليغه ما عدا إذا صدر مرسوم بالموافقة الصريحة على أجل أقصر من ذلك . وتحدد ان اقتضى الحال بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة الدائرة التي احتفظ بها صاحب الامتياز والقرار المتخذ في شأن جميع أو بعض الامتياز المتخلى عنه . وإذا قررت الدولة وفقا للمادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 أن تأخذ لحسابها جميع أو بعض الامتياز المتخلى عنه ، فإن الوثائق والملفات اللازمة لمواصلة الاستغلال تسلم إليها وفق الشروط المحددة في الاتفاقيات النفطية . 9 المادة 27 وفقا لأحكام المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يخضع التخلي عن مجموع أو بعض امتياز الاستغلال الى سابق اذن وفق الشروط التالية : - يعرب صاحب الامتياز الى الوزير المكلف بالطاقة في رسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالتسلم عن رغبته في ابرام عقد تخلي مع بيان اسم ومقر الشركة المتخلى لها والثمن والكيفيات والشروط الدقيقة التي يبرم بها التخلي المذكور؛ - يؤذن في التخلي أن اقتضى الحال بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة؛ - يمارس حق الشفعة المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 داخل أجل مائة وعشرين يوما ( )120 من تاريخ التبليغ المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه
المادة 26
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
