تطبيقا لاحكام المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 تطبق أحكام هذا الفصل على قيام الحاصل على رخصة تنقيب أو امتياز استغلال بتنفيذ عمليات تدخل عادة في اختصاص المرافق العامة وكذا احتلال الاملاك العامة للقيام بأعماله الاضافية
المادة 50
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
