المادة 50

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

تطبيقا لاحكام المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 تطبق أحكام هذا الفصل على قيام الحاصل على رخصة تنقيب أو امتياز استغلال بتنفيذ عمليات تدخل عادة في اختصاص المرافق العامة وكذا احتلال الاملاك العامة للقيام بأعماله الاضافية

المادة 50 من القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات): النص الكامل · Ma Loi