المادة 51

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

المنشآت التي ليست ذات منفعة عامة . -1 يلزم الحاصل على رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال بأن يقيم ، شخصيا وعلى نفقته متحملا في ذلك كل التبعات ، جميع المنشآت اللازمة للأعمال التي يقوم بها للتنقيب عن الهيدروكاربورات واستغلالها إذا لم تكن هذه المنشآت ذات منفعة عامة سواء أكانت واقعة داخل دائرة الامتياز أو خارجها على أن تراعى في ذلك حقوق الغير . وتدخل في هذا الصنف من المنشآت بوجه خاص : أ) مستودعات الخزن في حقول الانتاج؛ ب) الانابيب المعدة لجمع النفط الخام أو الغاز من الآبار إلى المستودعات المشار اليها في (أ) أعلاه؛ 18 ج) انابيب التفريغ التي تساعد على نقل النفط الخام أو الغاز من المستودعات المشار إليها أعلاه إلى نقط الشحن عن طريق السكة الحديدية أو البحر أو إلى معامل المعالجة . د) مستودعات الخزن في نقط الشحن؛ هـ) منشآت شحن النفط الخام أو الغاز غير معبأ بواسطة أنابيب تساعد على شحن العربات ذات الصهاريج أو السفن ذات الصهاريج؛ و) العمليات الخاصة بأخذ وجلب الماء وبوجه عام كل عملية من عمليات التهيئة المائية التي يكون صاحب الشأن قد حصل على رخصة أو امتياز يتعلق بها . ز) الخطوط الخاصة لنقل الطاقة الكهربائية؛ ح) الممرات والطرق التي تؤدي الى أوراشه برا وجوا؛ ط) الاتصالات السلكية واللاسلكية فيما بين أوراشه؛ ي) بوجه عام ، المعامل والمركزيات الحرارية والمنشآت الصناعية والمشاغل والمكاتب التي يستخدمها الا صاحب الرخصة أو الامتياز والتي قد تتكون منها توابع وفقا لما ورد في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم .21.90 ولاقامة المنشآت المشار اليها في الفقرات (أ) (ب) (ج) (د) أعلاه يجب على صاحب الرخصة أو الامتياز أن يطلع الوزير المكلف بالطاقة على جميع عمليات المراقبة المتعلقة بالامن خاصة حين القيام بتجارب أحكام السد وتجارب الشروع في الانتاج وذلك في تاريخ يساعده على تعيين من يمثله فيها . -2 فيما يخص المنشآت المشار اليها في (ج) (هـ) (و) (ز) (ح) بالفقرة 1 أعلاه يجب على صاحب الرخصة أو الامتياز متى طلبت الادارة اليه ذلك أن يسمح لاشخاص آخرين باستخدام المنشآت المذكورة مع التحفظات التالية : أ) لا يلزم صاحب الرخصة أو الامتياز ببناء منشآت أهم مما تستلزمه حاجاته الخاصة ولا بالمحافظة عليها؛ ب) يجب أن تلبي حاجات صاحب الرخصة أو الامتياز على سبيل الاسبقية بالنسبة إلى حاجات المرتفقين الآخرين؛ ج) يجب ألا يعرقل استخدام المنشآت من لدن الغير أعمال الاستغلال التي يقوم بها صاحب الرخصة أو الامتياز لحاجاته الخاصة؛ د) يؤدي المرتفقون الآخرون الى صاحب الرخصة أو الامتياز تعويضا عادلا عن الخدمة المقدمة يحدد مبلغه باتفاق مشترك بين الطرفين . 19 ويجب أن يحدد التعويض بكيفية تساعد في كل وقت وآن على تغطية النفقات الحقيقية التي يدفعها صاحب الرخصة أو الامتياز وتدخل في ذلك حصة من مصاريفه العادية المتعلقة بالاستهلاك والصيانة بزياد ة هامش نسبته خمسة عشر في المائة ( )% 15 عن المصاريف العامة والارباح . ولا تلزم الدولة عندما تستخدم المنشآت المشار اليها في هذه الفقرة سوى بارجاع المصاريف العامة

المادة 51 من القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات): النص الكامل · Ma Loi