المنشآت ذات المنفعة العامة التي تقيمها الدولة أو المستحقون عنها بطلب من صاحب الرخصة أو الامتياز - 1 عندما يكون لصاحب الرخصة أو الامتياز ما يبرر الاحتياج ، فيما يتعلق بتنمية صناعته في التنقيب أو الاستغلال ، الى تكملة الآليات العامة القائمة أو القيام بأعمال ذات منفعة عامة يجب عليه أن يخبر بذلك الوزير المكلف بالطاقة الذي يرفع الأمر الى الوزير المكلف بالمنشآت العامة؛ - 2 تطبق الادارة المختصة وصاحب الرخصة أو الامتياز الاجراءات التالية مع مراعاة القواعد المخالفة لذلك الواردة في المادة 53 أدناه : أ) يخبر صاحب الرخصة أو الامتياز الوزير المكلف بالطاقة الذي يرفع الامر الى الوزير المكلف بالمنشآت العامة بعزمه فيما يتعلق بالمنشآت المقصودة مدعما طلبه بمذكرة تبرر ضرورة استخدام المنشآت المذكورة وبمشروع تنفيذ دقيق يتضمن بيان آجال التنفيذ التي يعتزم التقيد بها اذا عهد اليه بتنفيذ الاعمال . ويجب أن تكون الآجال المذكورة مطابقة لبرنامج الاعمال التي يلزم بتنفيذها . ب) يبدي الوزير المكلف بالمنشآت العامة الى صاحب الرخصة أو الامتياز تحت رعاية الوزير المكلف بالطاقة ملاحظاته حول منفعة المنشآت وحول التدابير التقنية التي يعتزم صاحب الرخصة أو الامتياز اتخاذها أو عزمه فيما يتعلق بالكيفية التي ستقام بها المنشآت وذلك داخل أجل لا يزيد على ثلاثة أشهر . ويباشر اعداد مشاريع التنفيذ باتفاق مشترك بين الطرفين طبقا لما تقضي به قواعد المهنة وبحسب البنود والشروط العامة والمواصفات التقنية الخاصة المطبقة لدى الوزارة المكلفة بالمنشآت العامة . ويجوز للوزارة المكلفة بالمنشآت العامة اما ان تنفذ الاعمال بنفسها أو بواسطة شخص آخر تختاره واما ان تعهد بتنفيذها الى صاحب الرخصة أو الامتياز . - 3 تدمج المنشآت المنجزة في نطاق ملك الدولة العام وتوضع رهن تصرف صاحب الرخصة أو الامتياز لتلبية حاجاته وفقا لاحكام الظهير الشريف الصادر في 20 24 من صفر 30( 1337 نوفمبر )1918 في شأن الاحتلال المؤقت للأملاك العامة ، ولكن من غير أن يطلب المستفيد منها الانفراد باستخدامها . ويمكن أن تباشر أعمال استغلال المنشآت وصيانتها وتجديدها اما من لدن الدولة أو إحدى المؤسسات العامة أو شخص حاصل على امتياز وفق الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالمنشآت العامة بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالطاقة . - 4 يدفع صاحب الرخصة أو الامتياز الى مستغل المنشآت المذكورة في مقابل استخدامها واجبات تحدد اسعارها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 52
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
