المنشآت ذات المنفعة العامة التي يقيمها صاحب الرخصة أو الامتياز يستفيد صاحب الرخصة أو الامتياز في الحالة المشار اليها في الفقرة ( 2 ب) من المادة 52 أعلاه التي تقرر فيها الادارة أن تعهد اليه بتنفيذ أعمال ذات منفعة عامة من رخصة خاصة فيما يتعلق بالاعمال المقصودة لمدة رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال . وتطبق القواعد العامة التالية مع مراعاة النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان والاحكام الواردة في المادتين 55 و 56 بعده : - يكون الامتياز أو الرخصة محل عقد مستقل عن رخصة التنقيب عن الهيدروكاربورات أو امتياز استغلالها . ويقوم صاحب الرخصة أو الامتياز بأعمال البناء أو الاستغلال متحملا في ذلك جميع التبعات . ويتولى صاحب الرخصة أو الامتياز اعداد مشاريع الاعمال ويوافق عليها الوزير المكلف بالمنشآت العامة بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالطاقة . ويوافق الوزير المكلف بالمنشآت العامة على الانظمة المتعلقة بالامن والاستغلال بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالطاقة . وترجع بقوة القانون المنشآت التي يبنيها صاحب الرخصة أو الامتياز في ملك الدولة أو الجامعات أو المؤسسات العامة الى السلطة المسؤولة عن الملك المذكور عند انصرام مدة رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال . ويترتب عن الامتياز وجوب وضع صاحب الرخصة أو الامتياز مختلف منشآته المشار إليها في هذه المادة رهن تصرف الادارة والجمهور مقابل أجر بشرط ان يكون لصاحب 21 الرخصة أو الامتياز الحق في تلبية حاجاته الخاصة على وجه الاسبقية بالنسبة الى حاجات المرتفقين الآخرين
المادة 53
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
