المادة 54

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

مدة الرخص أو الامتيازات الممنوحة عن المنشآت الملحقة التي يقيمها صاحب الرخصة أو الامتياز - 1 يمنح صاحب الشأن خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال للرخص أو الامتيازات المتعلقة باحتلال ملك الدولة العام أو الخاص والرخص أو الامتيازات المتعلقة بأخذ الماء وجميع الرخص أو الامتيازات الأخرى؛ - 2 عندما ينقطع صاحب الشأن عن استخدام المنشأة التي بررت منح الرخصة أو الامتياز تحتفظ الادارة المعنية لنفسها بالحقوق المحددة بعده : أ) عندما ينقطع صاحب الشأن نهائيا عن استخدام المنشأة المشار اليها أعلاه يجوز للإدارة المعنية أن تقرر تلقائيا سحب الرخصة أو سقوط الامتياز المتعلق بذلك؛ ب) عندما تكون المنشأة المشار اليها أعلاه غير مستخدمة مؤقتا يجوز للإدارة المعنية استغلالها بصورة مؤقتة اما لحسابها الخاص واما لحساب شخص آخر تعينه . ويترتب على الاستخدام المذكور تحمل الدولة أو الغير مصاريف الاستغلال . وفي حالة قيام الدولة باستخدامها مباشرة لا تدرج مصاريف الاصلاحات الكبرى في مصاريف الاستغلال على أن لصاحب الرخصة أو الامتياز استئناف استخدام المنشأة المذكورة بمجرد تقديم تصريح بذلك مع اعلام سابق مدته شهر