المادة 55

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

أحكام تطبق على أعمال جلب الماء يجوز لصاحب رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال ، في انتظار البت وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية في طلبه الرخصة أو الامتياز فيما يتعلق بما اكتشفه في أثناء أعماله من مياه بالملك العام ، أن يستخدم المياه المذكورة بحكم رخصة مؤقتة يسلمها الوزير المكلف بالأشغال العمومية بشرط الا يلحق أي ضرر بالطبقة المتفجرة منها والا يمس بحقوق الماء المعترف بها للغير وبالحقوق والرخص المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف الصادر في 11 من محرم ( 1344 فاتح اغسطس )1925 في شأن نظام المياه . وباستثناء منشآت جر الماء التي أقامها صاحب الرخصة أو الامتياز عملا بالرخص المشار اليها أعلاه ، ترجع منشآت الجلب الى الدولة من غير أي تعويض في الحالة التي توجد عليها وقت انقطاع صاحب الرخصة أو الامتياز عن استخدامها . 22 واذا نتج عن أعمال جلب المياه التي قام بها صاحب الرخصة أو الامتياز منسوب من الماء يزيد على ما يحتاج اليه هذا الأخير جاز للوزير المكلف بالموارد المائية أن يطلب اليه تسليم قسط المنسوب الذي لا يستخدمه الى المرافق العامة مقابل تعويض عادل يغطي حصته من النفقات التي يستلزمها استغلال المنشآت المائية وتعهدها على أن تستثنى من ذلك أي مساهمة في مصاريف التأسيس الأول . ومهما يكن من أمر ، يجوز للوزير المكلف بالموارد المائية ان يطلب الى صاحب الرخصة أو الامتياز التكفل مجانا وطوال مدة استغلال الجلب المرخص فيه بتموين نقط الماء العامة في حدود العشر من منسوب الماء المجلوب مطروحة منه الكمية المخصصة لنقط الماء العامة الموجودة من قبل أو الكمية التي ترصد للحقوق المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه والتي يجب على صاحب الرخصة أو الامتياز ان يرجعها في حالة نضوب الماء بفعله . المادة 56 تطبق القواعد التالية عندما يحتاج صاحب الرخصة أو الامتياز الى القيام بصورة مستديمة بايصال الماء إلى أوراشه ومنشآته الملحقة ولا يستطيع سد حاجته الى هذا الماء عن طريق الربط باحدى نقط الماء العامة الموجودة أو بشبكة عامة لتوزيع الماء : أ) ترخص الادارة الى صاحب الرخصة أو الامتياز ، ما دامت الحاجات التي عبر عنها متراوحة بين 200 و 1000 متر مكعب من الماء في كل يوم ، أن يقوم على نفقته بأعمال جلب الماء اللازمة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه؛ ورعيا للمعطيات الناتجة عن جرد الموارد المائية بالمغرب ، تعين الادارة الموقع أو المواقع التي يسمح لصاحب الرخصة أو الامتياز بجلب الماء فيها؛ ب) اذا كانت الحاجة المعبر عنها تزيد على 1000 متر مكعب في كل يوم جاز لصاحب الرخصة أو الامتياز ، مع مراعاة أحكام الفصل 14 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 11 من محرم ( 1344 فاتح أغسطس ،)1925 أن يحصل ، فيما يتعلق بالمنسوب الزائد ، على رخصة قانونية في اطار الظهير الشريف المذكور ، وتطبق على هذه الرخصة أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 55 أعلاه . وللإدارة قبل العدول عن أي عمل من أعمال الحفر التنقيبي ، أن تفرض على صاحب الرخصة أو الامتياز جلب الماء من كل طبقة قابلة للاستغلال مع العلم أن الدولة لا تتحمل الا النفقات المترتبة على هذا العمل الاضافي على أن تستثنى من ذلك أي مساهمة في مصاريف التأسيس الأول . 23 المادة 57 المركزيات الحرارية تخضع المركزيات الحرارية وشبكات توزيع الكهرباء التي يقيمها صاحب الرخصة أو الامتياز لحاجاته الخاصة الى جميع الانظمة ومختلف أعمال المراقبة المطبقة على منشآت انتاج وتوزيع الكهرباء المماثلة مع مراعاة حقوق الغير . وإذا توافرت لصاحب الرخصة أو الامتياز قوة تزيد على ما يحتاج اليه وجب أن تزود المجموعات العمرانية المجاورة بالطاقة من مركزياته الكهربائية ، ويلزم ، زيادة على ذلك ، بالتفكير في امكانية اعداد تجهيز اضافي على نفقة الدولة لا تتجاوز طاقته نسبة ثلاثين في المائة ( )%30 من قوة كل مركزية . وتباع الطاقة المذكورة مقابل سعر تكلفتها الى هيئة من هيئات التوزيع تعينها الإدارة . المادة 58 أحكام تطبق على الانابيب يتولى صاحب الرخصة أو الامتياز على نفقته اقامة واستغلال القنوات المعدة لنقل الهيدروكاربورات غير معبأة وفقا لما تقضى به قواعد المهنة وتبعا لاحكام النصوص التنظيمية المتعلقة بضمان سلامة المنشآت المقصودة . ويجب عليه أن يتخذ جميع الاحتياطات المفيدة لتجنب اخطار تلوث الطبقات المائية المجاورة واخطار ضياع الهيدروكاربورات والحريق والانفجار . ويتولى صاحب الرخصة أو الامتياز اعداد مشاريع التنفيذ ويوافق عليها سلفا الوزير المكلف بالأشغال العمومية بعد وضع التصميم التجزيئي وبعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالطاقة . الفصل الخامس : أحكام متفرقة المادة 59 تطبيقا للمادة 71 من القانون المشار اليه أعلاه رقم ،21.90 يفوض للمكتب الوطني للابحاث والاستثمارات النفطية المحدث بالقانون رقم 25.80 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.345 بتاريخ 12 من محرم 10( 1402 نوفمبر )1981 أن يمارس لحساب الدولة المهام المبينة في المادة 71 المذكورة . المادة 60 وفقا للمادة 34 من القانون المشار إليه أعلاه رقم ،21.90 يوافق على الاتفاقيات النفطية بقرار مشترك للوزير المكلف بالطاقة ووزير المالية . 24 المادة 61 يجوز للوزير المكلف بالطاقة : - 1 أن يتخذ ، بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالداخلية القرار الاداري المنصوص عليه في المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 ؛ - 2 أن يمنح الترخيص الاستثنائي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون الآنف الذكر؛ - 3 أن يقوم تلقائيا بنقص المساحات وفقا للمادة 26 من القانون السالف الذكر؛ - 4 أن يوافق عملا بالفقرة الأولى من المادة 30 من القانون الآنف الذكر ، على الشروط الواردة في الاتفاق المبرم بين أصحاب الرخص المتاخمة أو أن يقوم ، في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق ، بتحديد القواعد التي يفصل النزاع على أساسها؛ - 5 أن يؤشر على قائمة المعدات والمواد والمنتجات القابلة للاستهلاك والآثاث والأمتعة والأشياء وعلى قائمة السلع التجهيزية المنصوص على أولاهما في المادة 50 والثانية في المادة 52 من القانون الآنف الذكر وأن يمنح ، ان اقتضى الحال ، الترخيص الاستثنائي المنصوص عليه في المادة 51 من القانون السالف الذكر . - 6 أن يوقف ، عملا بأحكام المادة 69 من القانون الآنف الذكر ، أي عمل يباشر خلافا لأحكام هذا القانون؛ - 7 أن يعتمد الموظفين المكلفين بمعاينة المخالفات وفقا لأحكام المادة 70 من القانون الآنف الذكر . المادة 62 يجوز لوزير المالية أن يمنح باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة ، الإذن المنصوص عليه في المادة 57 من القانون المشار إليه أعلاه رقم .21.90 المادة 63 تنسخ أحكام : - المرسوم رقم 2.58.879 الصادر في 6 محرم 23( 1378 يوليو )1958 بتحديد شروط إيداع وتسجيل طلبات رخص التنقيب وطلبات تمديدها وطلبات الامتياز في الهيدروكاربورات . - المرسوم رقم 2.58.876 الصادر في 6 محرم 23( 1378 يوليو )1958 بتنظيم الأعمال التي يقوم بها أصحاب الرخص المعدنية المتعلقة بالهيدروكاربورات . 25  المرسوم رقم 2.58.877 الصادر في 6 محرم 23( 1378 يوليو )1958 بالمصادقة على كناش التحملات النموذجية للامتيازات في استغلال مناجم الهيدروكاربورات .  المرسوم رقم 2.58.878 الصادر في 6 محرم 23( 1378 يوليو )1958 بتنظيم الأعمال الإضافية التي يقوم بها صاحب رخصة التنقيب عن الهيدروكاربورات وامتياز استغلالها . المادة 64 يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية ووزير الداخلية والإعلام ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر كل واحد منهم فيما يخصه . وحرر بالرباط في 18 من جمادى الأولى 3( 1414 نوفمبر .)1993 الامضاء : محمد كريم العمراني . وقعه بالعطف : وزير الطاقة والمعادن ، الامضاء : مولاي ادريس العلوي المدغري . وزير المالية ، الامضاء : محمد برادة . وزير الداخلية والاعلام . الامضاء : ادريس البصري . وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ، الامضاء : محمد القباج