المادة 2

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

أعلاه ، وتبين فيه الدائرة أو الدوائر المحددة المنصوص على حدودها في المادة 8 أعلاه التي يريد صاحب الرخصة الاحتفاظ بها

المادة 2 من القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات): النص الكامل · Ma Loi