المادة 1

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

يجب أن يودع طلب الاذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة التنقيب لدى الوزارة المكلفة بالطاقة . ولا تقبل الطلبات الموجهة عن طريق البريد

المادة 1 من القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات): النص الكامل · Ma Loi