يجب أن يودع طلب الاذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة التنقيب لدى الوزارة المكلفة بالطاقة . ولا تقبل الطلبات الموجهة عن طريق البريد
المادة 1
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
يجب أن يودع طلب الاذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة التنقيب لدى الوزارة المكلفة بالطاقة . ولا تقبل الطلبات الموجهة عن طريق البريد