اذا قدم الطلب من قبل وكيل أو ممثل وجب على هذا الاخير أن يسلم الأوراق التي تعتمده وتثبت هويته
المادة 3
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
اذا قدم الطلب من قبل وكيل أو ممثل وجب على هذا الاخير أن يسلم الأوراق التي تعتمده وتثبت هويته