المادة 3

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

اذا قدم الطلب من قبل وكيل أو ممثل وجب على هذا الاخير أن يسلم الأوراق التي تعتمده وتثبت هويته

المادة 3 من القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات): النص الكامل · Ma Loi