يمنح الاذن للقيام بالاستكشاف بقرار يصدره الوزير المكلف بالطاقة ويبلغ الى الطالب . ويودع طلب التجديد قبل انصرام الفترة السابقة بما لا يقل عن شهر
المادة 4
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
يمنح الاذن للقيام بالاستكشاف بقرار يصدره الوزير المكلف بالطاقة ويبلغ الى الطالب . ويودع طلب التجديد قبل انصرام الفترة السابقة بما لا يقل عن شهر