أحكام متفرقة المادة 59 تطبيقا للمادة 71 من القانون المشار اليه أعلاه رقم ،21.90 يفوض للمكتب الوطني للابحاث والاستثمارات النفطية المحدث بالقانون رقم 25.80 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.345 بتاريخ 12 من محرم 10( 1402 نوفمبر )1981 أن يمارس لحساب الدولة المهام المبينة في المادة 71 المذكورة . المادة 60 وفقا للمادة 34 من القانون المشار إليه أعلاه رقم ،21.90 يوافق على الاتفاقيات النفطية بقرار مشترك للوزير المكلف بالطاقة ووزير المالية . 24 المادة 61 يجوز للوزير المكلف بالطاقة : - 1 أن يتخذ ، بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالداخلية القرار الاداري المنصوص عليه في المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 ؛ - 2 أن يمنح الترخيص الاستثنائي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون الآنف الذكر؛ - 3 أن يقوم تلقائيا بنقص المساحات وفقا للمادة 26 من القانون السالف الذكر؛ - 4 أن يوافق عملا بالفقرة الأولى من المادة 30 من القانون الآنف الذكر ، على الشروط الواردة في الاتفاق المبرم بين أصحاب الرخص المتاخمة أو أن يقوم ، في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق ، بتحديد القواعد التي يفصل النزاع على أساسها؛ - 5 أن يؤشر على قائمة المعدات والمواد والمنتجات القابلة للاستهلاك والآثاث والأمتعة والأشياء وعلى قائمة السلع التجهيزية المنصوص على أولاهما في المادة 50 والثانية في المادة 52 من القانون الآنف الذكر وأن يمنح ، ان اقتضى الحال ، الترخيص الاستثنائي المنصوص عليه في المادة 51 من القانون السالف الذكر . - 6 أن يوقف ، عملا بأحكام المادة 69 من القانون الآنف الذكر ، أي عمل يباشر خلافا لأحكام هذا القانون؛ - 7 أن يعتمد الموظفين المكلفين بمعاينة المخالفات وفقا لأحكام المادة 70 من القانون الآنف الذكر . المادة 62 يجوز لوزير المالية أن يمنح باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة ، الإذن المنصوص عليه في المادة 57 من القانون المشار إليه أعلاه رقم .21.90 المادة 63 تنسخ أحكام : - المرسوم رقم 2.58.879 الصادر في 6 محرم 23( 1378 يوليو )1958 بتحديد شروط إيداع وتسجيل طلبات رخص التنقيب وطلبات تمديدها وطلبات الامتياز في الهيدروكاربورات . - المرسوم رقم 2.58.876 الصادر في 6 محرم 23( 1378 يوليو )1958 بتنظيم الأعمال التي يقوم بها أصحاب الرخص المعدنية المتعلقة بالهيدروكاربورات . 25 المرسوم رقم 2.58.877 الصادر في 6 محرم 23( 1378 يوليو )1958 بالمصادقة على كناش التحملات النموذجية للامتيازات في استغلال مناجم الهيدروكاربورات . المرسوم رقم 2.58.878 الصادر في 6 محرم 23( 1378 يوليو )1958 بتنظيم الأعمال الإضافية التي يقوم بها صاحب رخصة التنقيب عن الهيدروكاربورات وامتياز استغلالها . المادة 64 يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية ووزير الداخلية والإعلام ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر كل واحد منهم فيما يخصه . وحرر بالرباط في 18 من جمادى الأولى 3( 1414 نوفمبر .)1993 الامضاء : محمد كريم العمراني . وقعه بالعطف : وزير الطاقة والمعادن ، الامضاء : مولاي ادريس العلوي المدغري . وزير المالية ، الامضاء : محمد برادة . وزير الداخلية والاعلام . الامضاء : ادريس البصري . وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ، الامضاء : محمد القباج
المادة 5
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
