المادة 12

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

يحق لصاحب رخصة التنقيب ، وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم ،21.90 أن يتخلى عن رخصته كليا أو جزئيا بشرط أن يكون قد وفي بالالتزامات المتعلقة بالأعمال والالتزامات المالية المفروضة عليه . وتطرح من المنطقة المتخلى عنها بصورة اختيارية المساحة التي يجب على صاحب الرخصة إرجاعها وذلك وفقا لأحكام المادة 10 أعلاه