يحق لصاحب رخصة التنقيب ، وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم ،21.90 أن يتخلى عن رخصته كليا أو جزئيا بشرط أن يكون قد وفي بالالتزامات المتعلقة بالأعمال والالتزامات المالية المفروضة عليه . وتطرح من المنطقة المتخلى عنها بصورة اختيارية المساحة التي يجب على صاحب الرخصة إرجاعها وذلك وفقا لأحكام المادة 10 أعلاه
المادة 12
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
