المادة 13

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

بعد نقص مساحة الرخصة وفقا للمادة 10 أعلاه والتخلي كليا أو جزئيا عن رخصة تنقيب يصير بعض أو مجموع الرخصة المعنية حرا للتنقيب فيه