المادة 14

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

اذا دعا الأمر إلى نقص مساحة رخصة التنقيب وجب على صاحب الرخصة أن يخبر الوزير المكلف بالطاقة بجزء أو أجزاء المنطقة التي تخلى عنها ، ويجب أن يؤلف الجزء أو الأجزاء المعتمدة قدر الامكان مساحة متصلة ومحددة بخطوط مستقيمة متجهة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب انطلاقا من نظام الاحداثيات المحددة به رخصة التنقيب