اذا دعا الأمر إلى نقص مساحة رخصة التنقيب وجب على صاحب الرخصة أن يخبر الوزير المكلف بالطاقة بجزء أو أجزاء المنطقة التي تخلى عنها ، ويجب أن يؤلف الجزء أو الأجزاء المعتمدة قدر الامكان مساحة متصلة ومحددة بخطوط مستقيمة متجهة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب انطلاقا من نظام الاحداثيات المحددة به رخصة التنقيب
المادة 14
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
