المادة 15

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

يجب أن يودع طلب كل مدة تكميلية خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب لدى الوزارة المكلفة بالطاقة قبل انصرام المدة الجارية بشهرين على أبعد تقدير . ولا تقبل إلا الطلبات المودعة والمسلم عنها وصل . 6 ويتضمن الطلب بيان رخصة التنقيب المعنية والمعلومات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية (أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ، ز) من