يشفع الطلب المشار إليه في المادة 15 أعلاه : -1 بمذكرة مفصلة تتضمن بيان الاعمال المنجزة ونتائجها والنفقات المدفوعة وفقا للالتزام بصرفها وتبين فيها الحدود التي تم ضمنها تحقيق أو تغيير الأهداف المحددة في الطلب الأولي والاسباب الداعية الى اختيار الدائرة أو الدوائر التي يريد صاحب الرخصة الاحتفاظ بها . -2 بثلاث نسخ من خريطة ذات مقياس 1/50.000 أو أي مقياس ملائم آخر تبين فيها الدوائر المذكورة . -3 ببرنامج للأعمال التي يلتزم صاحب الرخصة بإنجازها خلال المدة المطلوبة يحدد فيه التوزيع الزمني للأعمال المذكورة والمجهود المالي الأدنى الذي يستلزمه تنفيذها
المادة 16
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
