يقيد الطلب المشار إليه في المادة 15 أعلاه بسجل خاص يمسك لدى الوزارة المكلفة بالطاقة . ويشار ، ان اقتضى الحال ، في اعلان ينشر بالصحف على نفقة الطالب خلال الشهر التالي لتاريخ ايداع الطلب الى المساحات المتخلى عنها التي يمكن ايداع طلبات رخص تنقيب في شأنها
المادة 17
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
