المادة 17

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

يقيد الطلب المشار إليه في المادة 15 أعلاه بسجل خاص يمسك لدى الوزارة المكلفة بالطاقة . ويشار ، ان اقتضى الحال ، في اعلان ينشر بالصحف على نفقة الطالب خلال الشهر التالي لتاريخ ايداع الطلب الى المساحات المتخلى عنها التي يمكن ايداع طلبات رخص تنقيب في شأنها