المادة 18

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

تحدد بقرار للوزير المكلف بالطاقة المدة التكميلية المطلوبة ودائرة رخصة التنقيب التي احتفظ بها صاحب الرخصة ، ويبلغ هذا القرار الى المعني بالأمر في ظرف الخمسة عشر يوما التالية لتوقيعه وينشر في الجريدة الرسمية