تحدد بقرار للوزير المكلف بالطاقة المدة التكميلية المطلوبة ودائرة رخصة التنقيب التي احتفظ بها صاحب الرخصة ، ويبلغ هذا القرار الى المعني بالأمر في ظرف الخمسة عشر يوما التالية لتوقيعه وينشر في الجريدة الرسمية
المادة 18
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
