المادة 19

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

وفقا لأحكام المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يخضع كل تخل للغير عن ملكية مجموع أو بعض رخصة تنقيب لاذن سابق من الوزير المكلف بالطاقة . ويحدد بقرار للوزير المكلف بالطاقة جزء أو مجموع الرخصة المتنازل عنه لفائدة المتخلى له