وفقا لأحكام المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يخضع كل تخل للغير عن ملكية مجموع أو بعض رخصة تنقيب لاذن سابق من الوزير المكلف بالطاقة . ويحدد بقرار للوزير المكلف بالطاقة جزء أو مجموع الرخصة المتنازل عنه لفائدة المتخلى له
المادة 19
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
