المادة 20

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

وفقا لأحكام المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يخضع الايجار الكلي أو الجزئي لرخصة تنقيب لاذن سابق للوزير المكلف بالطاقة . المادة 21 تطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يمكن ان تسقط رخصة تنقيب بقرار مسبب من الوزير المكلف بالطاقة بعد توجيه اعذار ظل دون جدوى خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تبليغه . الفصل الثاني : امتيازات الاستغلال المادة 22 يجب ان يودع طلب الامتياز لدى الوزارة المكلفة بالطاقة قبل انصرام مدة صلاحية رخصة التنقيب المقدم استنادا إليها بثلاثة أشهر على أبعد تقدير ، ويقيد في تاريخ ايداعه بسجل خاص يمسك لدى الوزارة المكلفة بالطاقة ، ويسلم وصل عن إيداع الطلب الى المودع وينشر اعلان بذلك في الصحف طوال خمسة أيام متتابعة وذلك في ظرف الثلاثين يوما التالية للتقييد المذكور . ولا تقبل الطلبات الموجهة عن طريق البريد . ويتحمل الطالب مصاريف النشر في الصحف