من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 تبلغ مجانا جميع نتائج أعمال الاستكشاف إلى الوزير المكلف بالطاقة أو ممثليه وذلك وفق الشروط التي يحددها في قرار الاذن
المادة 21
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 تبلغ مجانا جميع نتائج أعمال الاستكشاف إلى الوزير المكلف بالطاقة أو ممثليه وذلك وفق الشروط التي يحددها في قرار الاذن