المادة 21

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 تبلغ مجانا جميع نتائج أعمال الاستكشاف إلى الوزير المكلف بالطاقة أو ممثليه وذلك وفق الشروط التي يحددها في قرار الاذن

المادة 21 من القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات): النص الكامل · Ma Loi