المادة 22

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

يجب أن يُشفع الطلب المشار إليه أعلاه بجميع الوثائق التي من شأنها أن تثبت تمتع الطالب بالمؤهلات التقنية والمالية اللازمة . ويتضمن : أ) إسم الشخص أو الأشخاص المعنويين الراغبين في الحصول على الاذن أو الرخصة وأنظمتهم الأساسية ومقارهم؛ - 1 الجريدة الرسمية عدد 4231 بتاريخ 16 جمادى الآخرة ( 1414 فاتح ديسمبر ،)1993 ص .2361 - 2 تم تغيير وتتميم أحكام المادة ( 2 الفقرة )2 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.99.210 الصادر في 9 ذي الحجة 16( 1420 مارس ،)2000 الجريدة الرسمية عدد 4778 بتاريخ 9 ذي الحجة 16( 1420 مارس ،)2000 ص .443 3 ب) أسماء رئيس مجلس الإدارة وأعضائه فيما يتعلق بشركات المساهمة؛ ج) أسماء المسيرين وأعضاء مجلس المراقبة فيما يتعلق بشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة؛ د) أسماء جميع الشركاء فيما يتعلق بشركات التضامن والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي ليس لها مجلس مراقبة؛ هـ) أسماء المسيرين المفوض لهم التوقيع باسم الشركة فيما يتعلق بجميع الشركات؛ و) إذا قدم الطلب باسم شركة في طور التأسيس وجب أن يتضمن الإشارة إلى ذلك مع بيان جميع المعلومات المعروفة عن وضعية صاحب الرخصة النهائي؛ ز) اسم وعنوان وكيل صاحب الشأن أو ممثله في المغرب؛ ح) إذا قدم طلب الإذن للقيام بالاستكشاف من لدن شخص طبيعي وجب أن يحل محل البيانات المشار إليها أعلاه الاسم العائلي والشخصي للطالب وإن اقتضى الحال لوكيله أو ممثله بالمغرب ومهنتهما وجنسيتهما وموطنهما؛ ط) الأذون للقيام بالاستكشاف أو رخص التنقيب التي سبق أن استفاد منها الطالب سواء انقضت مدة صلاحيتها أو لم تنقض بعد؛ ي) الإحداثيات الدقيقة للدائرة محل طلب الإذن للقيام بالإستكشاف أو رخصة التنقيب مع مستخرج للخريطة الطبوغرافية ذات المقياس 1/250.000 أو أي مقياس آخر ملائم ترسم فيه حدود الدائرة بخطوط متجهة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب انطلاقا من نظام إحداثيات لامبير أو الإحداثيات الجغرافية . وفيما يتعلق بالرخص البحرية يمكن أن يتمثل أحد الحدود في خط الساحل المغربي . وإذا كانت المساحة التي تحدها الدائرة موجودة داخل منطقة بحرية وجب تعويض مستخرج الخريطة المشار اليها أعلاه بخريطة هيدروغرافية تتضمن بيان حدود الدائرة البحرية المعنية والمعلومات التي تمكن من تقييم امكانات تنفيذ الاعمال المزمع القيام بها . وتقدم ثلاث نسخ من الخريطة المذكورة . ك) البرنامج العام وتوزيع الاعمال التي يعتزم الطالب تنفيذها خلال مدة صلاحية الاذن للقيام بالاستكشاف أو طوال مختلف فترات رخصة التنقيب وكذا المجهود المالي الأدنى الذي يلتزم ببذله لتنفيذ الاعمال المذكورة . وفيما يتعلق برخصة التنقيب يجب ، أن يتضمن الطلب طريقة تقسيم مجموع مدة صلاحية الرخصة الى فترات متتابعة مع بيان البرنامج الأدنى للأعمال الذي يلتزم الطالب بإنجازه في كل فترة وكذا الجهود المالية الدنيا المتعلقة بذلك