يجب أن يتضمن الطلب المعلومات المطلوبة في الفقرتين الأولى والثانية (أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ، ز ، ي) من المادة 2 من هذا المرسوم وأن يشار فيه الى رخصة التنقيب التي أدت الى اكتشاف الهيدروكاربورات والتي قدم الطلب استنادا اليها . ويجب أن يكون مشفوعا بالوثائق التالية : - ثلاث نسخ من خريطة ذات مقياس 1/10.000 تبين فيها حدود الامتياز المطلوب وكذا خريطة تتضمن بوجه خاص بيان الأعمال وعمليات الحفر المنجزة؛ - تقرير تقني يتضمن تفاصيل أعمال التنقيب والتقييم المنجزة والدراسات التي وقع اجراؤها والنتائج التي تدل على وجود وأهمية حقل الهيدروكاربورات المقدم طلب الامتياز لاستغلاله؛ - برنامج أعمال التنمية التي يلتزم الطالب بإنجازها والتوزيع الزمني المتعلق بذلك قصد جعل الحقل قابلا للإنتاج التجاري؛ - دراسة اقتصادية وتجارية تتعلق باستغلال الحقل المكتشف . 8 المادة 24 وفقا لأحكام
المادة 23
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
